فصل: مسألة (799): إذا قال: هذا الطعام- أو هذه الأمة- عَلَيَّ حرامٌ كان يمينًا.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***


مسائل الأشربة

مسألة ‏(‏787‏)‏‏:‏ كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ، ويسمَّى خمرًا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ الخمر عصير العنب التي إذا اشتد وقذف بزبده، وقليله وكثيره حرام؛ فأمَّا ما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخًا أدنى طبخٍ فهو حلالٌ، وإن كان نيًّا فهو محرمٌ، إلا أنَّه لا يسمَّى خمرًا، وإنَّما يسمَّى نبيذًا؛ وما عمل من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلالٌ، طبخ أو لم يطبخ، وإنما يحرم منه السكر‏.‏

والكلام في ثلاثة فصول‏:‏ أحدها‏:‏ أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ‏.‏

والثاني‏:‏ في الدليل على تحريم النبيذ‏.‏

والثالث‏:‏ في الدليل على أنَّ الخمر معللة، وأنَّ علَّة تحريمها‏:‏ الشدَّة المطربة، وهي موجودةٌ في كلِّ شراب مسكرٍ‏.‏

وعند أبي حنيفة‏:‏ أنَّ تحريم الخمر غير معلل، وإنما ثبت بالنصِّ‏.‏

فصل ‏(‏788‏)‏‏:‏ فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ

3175- فما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا روح ثنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر خمرٌ، وكلُّ خمر حرامٌ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن إسحاق، كلاهما عن روح بن عبادة، ولفظه‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكر حرامٌ‏"‏‏.‏

3176- وقال‏:‏ حدَّثنا محمد بن مثنَّى ومحمَّد بن حاتم قالا‏:‏ ثنا يحيى- وهو القطَّان- عن عبيد الله أنا نافع عن ابن عمر قال‏:‏ ولا أعلمه إلا عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ ‏"‏ O‏.‏

3177- وقال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا يحيى عن أبي حَيَّان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال‏:‏ خطب عمر على منبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ إنَّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء‏:‏ العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل‏.‏

أخرجه البخاري ومسلم في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

3178- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏من الحنطة خمرٌ، ومن التمر خمرٌ، ومن الشعير خمرٌ، ومن الزبيب خمرٌ، ومن العسل خمرٌ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الإسناد لم يخرِّجوه، والله أعلم O‏.‏

3179- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن كثير الهمداني أنَّه حدَّثه أنَّ السَّريَّ بن إسماعيل حدَّثه أنَّ الشعبي حدَّثه أنَّه سمع النعمان بن بشير يقول‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إنَّ من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، وأنا أنهى عن كلِّ مسكرٍ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه ابن ماجه عن محمَّد بن رمح عن الليث‏.‏

والسَّريّ بن إسماعيل‏:‏ ضعَّفوه، وقال أحمد بن حنبل‏:‏ ترك الناس حديثه‏.‏

وقال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد‏:‏ استبان لي كذبه في مجلسٍ‏.‏

وقال عليُّ بن المديني عن يحيى‏:‏ ما كلَّمته إلا مرَّة واحدة، وسمعته يقول‏:‏ ثنا عامر قال‏:‏ سمعت النعمان بن بشير يقول‏:‏ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول‏:‏ ‏"‏الخمر من خمسٍ‏.‏

‏"‏‏.‏

قال يحيى‏:‏ فتركته‏.‏

يعني أنَّه ترك السَّريّ فلم يحمل عنه، لإنكاره ما حدَّث به عن الشعبي، لأنَّ الثقات يروون عن أبي حَيَّان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله‏:‏ إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة‏.‏

وقد روى هذا الحديث‏:‏ أبو داود والترمذي والنسائي من رواية إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان‏.‏

ورواه أبو داود أيضًا من رواية أبي حَريز عن الشعبي‏.‏

وقال الترمذي في حديث أبي حَيَّان‏:‏ هذا أصحُّ من حديث إبراهيم ابن مهاجر‏.‏

وقال ‏[‏‏]‏‏.‏

وقد رواه أبو حصين عن الشعبي عن ابن عمر قوله، ولم يذكر عمر‏.‏

والمحفوظ ما رواه ‏[‏‏]‏ عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله، والله أعلم O‏.‏

3180- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الله بن إدريس قال‏:‏ سمعت المختار ابن فلفل قال‏:‏ قال أنس بن مالك‏:‏ الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو خمرٌ‏.‏

3181- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال‏:‏ كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرَّاح وأُبيَّ بن كعب وسهيلَ بن بيضاء ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين، فقال‏:‏ أما شعرتم أنَّ الخمر قد حرِّمت‏؟‏‏!‏ فما قالوا‏:‏ حتى ننظر ونسأل‏!‏ فقالوا‏:‏ يا أنس، أكفىء ما في إنائك‏.‏

فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

فإن قيل‏:‏ فقد قال ابن عمر‏:‏ حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيءٌ‏.‏

قلنا‏:‏ يعنى به ماء العنب، فإنَّه مشهور باسم الخمر، ولا يمنع هذا أن يسمَّى غيره خمرًا‏.‏

قال أحمد بن حنبل‏:‏ هذا أشدُّ ما على الخصم‏!‏ وهو‏:‏ أنَّ الخمر حرِّمت وشرابهم الفضيخ‏.‏

قال‏:‏ وقد روي تحريم المسكر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عشرين وجهًا‏.‏

فصل ‏(‏789‏)‏‏:‏ والدليل على تحريم النبيذ

الحديث السابق‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر خمر، وكلُّ خمر حرام

3182- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر حرام‏"‏‏.‏

أخر جاه‏.‏

3183- قال أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر حرام‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النسائي عن محمد بن المثنَّى عن يحيى بن سعيد‏.‏

وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن محمد بن عمرو، وقال‏:‏ حديثٌ حسنٌ، وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه، وكلاهما صحيح O‏.‏

3184- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام‏"‏‏.‏

ز‏:‏ لم يخرِّجوه من هذا الوجه‏.‏

وأبو مَعشر هو‏:‏ نَجيح بن عبد الرحمن، وقد تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة O‏.‏

3185- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا أبو كامل ثنا عبد الله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏ما أسكر كثيره فقليله حرام‏"‏‏.‏

ز‏:‏ لم يخرِّجوه أيضًا من هذا الوجه من حديث عبد الله العمري‏.‏

والعمري‏:‏ تُكلِّم فيه من قبل حفظه‏.‏

وقد رواه الطحاوي عن علي بن معبد عن يونس بن محمد عنه‏.‏

وقد رواه النسائي عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد، ورواه ابن ماجه عن دحيم عن أنس بن عياض، كلاهما عن عبيد الله بن عمر- الثقة الثبت- عن عمرو‏.‏

فصحَّ الإسناد إلى عمرو، والله أعلم O‏.‏

3186- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يحيى بن إسحاق قال‏:‏ أخبرني مهدي بن ميمون قال‏:‏ حدَّثني أبو عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ما أسكر الفرَق منه، فملء الكف منه حرام‏"‏‏.‏

قال ابن قتيبة‏:‏ الفرَق- بفتح الراء-‏:‏ ثلاثة آصع، ستة عشر رطلاً‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِي‏:‏ رفعوه، وخالف خلف بن الوليد فوقفه على عائشة، والقول قوله‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود والترمذي والطحاوي من رواية مهدي‏.‏

وقال الترمذي‏:‏ حديثٌ حسنٌ، ورواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صَبيح عن أبي عثمان نحو رواية مهدي‏.‏

وقد رواه ابن حِبَّان في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ من حديث أبي عثمان‏.‏

وقال أبو الحسن بن القطَّان‏:‏ ليس هذا الحديث بصحيحٍ، وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله، وكان قاضيًّا بمرو، ولم أجد ذكره في مظان وجوده في مصنفات الرجال الرواة‏.‏

كذا قال‏!‏ وأبو عثمان هذا‏:‏ اسمه عمرو بن سالم، وقيل‏:‏ عمر، وقيل في اسم أبيه غير ذلك، قال الحاكم أبو أحمد‏:‏ وهو معروفٌ بكنيتة، ولا أحقُّ في اسمه واسم أبيه شيئًا‏.‏

وقد أحسن مهدي بن ميمون الثناء على أبي عثمان، ووثَّقه أبو داود في رواية أبي عبيد الآجري عنه، وذكره ابن حِبَّان في كتاب ‏"‏ الثقات‏"‏‏.‏

3187- وقال الطحاوي‏:‏ ثنا عليُّ بن معبد ثنا مُعَلَّى بن منصور أنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ما أسكر كثيره، فقليله حرامٌ‏"‏‏.‏

رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر‏.‏

وأخرجه أبو داود والترمذي جميعًا عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل‏.‏

وقال الترمذي‏:‏ حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث جابر‏.‏

ورواه ابن ماجه عن دحيم عن أنس بن عياض عن داود‏.‏

وداود بن بكر بن أبي الفرات‏:‏ وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم‏:‏ شيخٌ، لا بأس به، ليس بالمتين‏.‏

وقد قيل‏:‏ إن داود لم ينفرد به عن ابن المنكدر، فقد تابعه موسى بن عقبة‏:‏ 3188- ‏[‏قال أبو بكر بن أبي عاصم‏:‏ ثنا رزق الله بن موسى ثنا أنس ابن عياض عن موسى بن عقبة‏]‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏قليلُ ما أسكر كثيرُه حرامٌ‏"‏‏.‏

رواه أبو حاتم البُستيّ عن حاجب بن أرَّكين عن رزق الله بن موسى‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِي‏:‏ تفرَّد به رزق الله بن موسى عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة‏.‏

3189- وقال الطحاوي‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن معبد ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أنا الضحَّاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره‏"‏‏.‏

رواه سمويه عن سعيد، ورواه إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر، ورواه ابن أبي عاصم وأبو يعلى الموصلي وغيرهما عن أبي سعيد الأشج عن الوليد بن كثير عن الضحَّاك، ورواه الإمام أحمد في كتاب ‏"‏ الأشربة ‏"‏ عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الضحَّاك، ورواه النسائي عن حميد بن مخلد عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم وعن محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي عن الوليد بن كثير، ورواه أبو حاتم ابن حِبَّان عن عبد الله بن قحطبة عن أحمد بن أبان القرشي عن عبد العزيز بن محمد عن الضحَّاك‏.‏

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِي، فقال‏:‏ يرويه الضحَّاك بن عثمان عن بكير بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه، حدَّث به كذلك جماعة منهم‏:‏ عبد العزيز ابن أبي حازم والدَّراوردي والوليد بن كثير أبو سعيد ومحمد بن جعفر بن أبي كثير‏.‏

ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي وابن أبي فديك عن الضحَّاك بن عثمان عن بكير عن عامر بن سعد مرسلاً، لم يذكر فيه سعدًا، والصواب حديث عامر بن سعد عن أبيه‏.‏

3190- وقال حنبل بن إسحاق‏:‏ حدَّثنا الحجَّاج بن المنهال ثنا محمد ابن عبد الرحمن بن المجبِّر عن نافع عن عبد الله أنَّه جاء ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جنب المنبر يكلِّم الناس، قال‏:‏ فقلت‏:‏ ما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ قال‏:‏ قال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر خمر، وكلُّ مسكر حرام، لا يطعمها أحدٌ في الدنيا فيطعمها في الآخرة، إلا أن يتوب الله على من يشاء‏"‏‏.‏

قال عبد الله‏:‏ فتخطيت حتى قمت بين يدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قال‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله، أرأيت ما أسكر كثيره‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏فقليله حرامٌ‏"‏‏.‏

هذا لا يثبت‏.‏

وابن المجبِّر‏:‏ ضعَّفوه، وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ هو مع ضعفه يكتب حديثه‏.‏

3191- وقال الخطيب‏:‏ أخبرني الأزهري ثنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب ثنا محمد بن مخلد ثنا عاصم بن زمزم البلخي ثنا صالح بن محمد الترمذي ثنا عمر بن صُهبان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر خمر، وما أسكر كثيره فالقطرة منه حرامٌ‏"‏‏.‏

وهذا أيضًا لا يثبت‏.‏

وعمر بن صُهبان‏:‏ متروك الحديث‏.‏

قاله النسائي وغيره‏.‏

والإسناد إليه مظلمٌ، والله أعلم‏.‏

3192- وقال الخطيب أيضًا‏:‏ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي أنا محمد بن مخلد ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا الصباح بن عبد الله الرملي ثنا صبيح- مولى عائشة أمِّ المؤمنين- قال‏:‏ سمعت عائشة تقول‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من شرب نبيذًا فاقشعر منه مفرق رأسه، فالحسوة منه حرام‏"‏‏.‏

وهذا الاسناد غير ثابتٍ أيضًا، والله الموفق O‏.‏

3193- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عليِّ بن بَذيمة قال‏:‏ أخبرني قيس بن حَبْتَر عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر حرامٌ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الذي ذكره مختصرٌ من حديث ابن عبَّاس‏.‏

وقد رواه أبو داود عن ابن بشَّار عن أبي أحمد‏.‏

وقد تابع سفيان‏:‏ إسرائيل بن يونس وقيس بن الربيع عن عليِّ بن بَذيمة‏.‏

ورواه عليُّ بن معبد بن شدَّاد الرَّقِّي عن موسى بن أعين عن عليِّ بن بَذيمة عن سعيد بن جبير عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبَّاس‏.‏

ورواه عبد السلام بن عبد الحميد الحرَّاني عن موسى بن أعين عن عليِّ ابن بَذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس‏.‏

ولم يذكر قيس بن حَبْتَر‏.‏

ورواه أبو صالح عبد الغفَّار بن داود الحراني عن موسى بن أعين عن عليِّ بن بَذيمة عن سعيد بن جبير عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبَّاس، كما قال عليُّ بن معبد، رواه عنه أبو الأحوص محمد بن الهيثم قاضي عكبرا، قال أبو الأحوص‏:‏ والصحيح عن عليِّ بن بَذيمة عن قيس بن حَبْتَر‏.‏

يعني‏:‏ ليس فيه سعيد بن جبير‏.‏

وقال أبو بكر الخطيب‏:‏ كان موسى بن أعين يخلط في هذا الحديث، والصحيح عن عليِّ بن بَذيمة ما رواه سفيان الثوري عنه عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبَّاس، وليس لسعيد بن جبير فيه ذكرٌ O‏.‏

3194- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الله بن إدريس قال‏:‏ سمعت المختار ابن فلفل قال‏:‏ سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المزفتة، وقال‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر حرامٌ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النسائي عن ابن إدريس‏.‏

ورواه أبو خيثمة وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم عن ابن إدريس O‏.‏

3195- قال أحمد‏:‏ حدَّثنا مؤمَّل ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحلُّ شيئًا ولا تحرمه، وكلُّ مسكر حرامٌ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ عن حجَّاج بن الشاعر عن الضحَّاك بن مخلد عن سفيان O‏.‏

3196- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يحيى عن شعبة قال‏:‏ حدَّثني سلمة بن كهيل قال‏:‏ سمعت أبا الحكم قال‏:‏ سألت ابن عبَّاس عن نبيذ الجرِّ، فقال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نبيذ الجرِّ والدبَّاء، وقال‏:‏ ‏"‏من سرَّه أن يحرِّم ما حرَّم الله ورسوله، فليحرِّم النبيذ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير، ثلاثتهم عن شعبة به‏.‏

وأبو الحكم هو‏:‏ السلمي، الكوفي، واسمه‏:‏ عمران بن الحارث، وقد روى له مسلمٌ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏، والله أعلم O‏.‏

3197- أخبرنا ابن ناصر أنا عبد الله بن محمد جحشويه أنا عليُّ بن عمر القزويني ثنا أبو عمر بن حيويه ثنا البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أبو موسى‏:‏ يا رسول الله، إنَّا بأرض يصنع بها شراب من العسل، يقال له‏:‏ البتع، وشراب من الشعير، يقال له‏:‏ المزر‏؟‏ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏كلُّ مسكر حرامٌ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ كذا فيه‏:‏ ‏(‏أبا بردة‏)‏ وهو خطأٌ، والصواب‏:‏ أبا موسى‏.‏

وقد تقدَّم بعض هذا الحديث، وهو مخرَّج في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ من حديث شعبة، وبالله التوفيق O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 3198- بما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن يحيى ابن عبيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينبذ له يوم الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة- قال‏:‏ وأراه ‏[‏قال‏]‏ يوم السبت- فإذا كان عند العصر‏:‏ فإن بقي منه شيء سقاه الخدم، أو أمر به فأهريق‏.‏

قالوا‏:‏ ولو كان حرامًا ما سقاه الخدم‏.‏

3199- وقال الدَّارَقُطْنِي‏:‏ حدَّثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ثنا عليُّ بن حرب ثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عطش وهو يطوف بالبيت، فأُتي بنبيذ من السقاية، فقطب، فقال له رجل‏:‏ أحرام هو، يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا، عَلَيَّ بذنوبٍ من ماء زمزم‏"‏‏.‏

فصبَّه عليه، ثم شرب وهو يطوف بالبيت‏.‏

3200- قال الدَّارَقُطْنِي‏:‏ وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد البزَّاز ثنا عمر بن شبة ثنا عمر بن عليٍّ المقدَّمي عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال‏:‏ طاف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبيت في يوم قائظ، شديد الحرِّ، فاستسقى رهطًا من قريش، فأرسل رجل إلى امرأته، فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ زبيب، فلمَّا رآها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال‏:‏ ‏"‏ألا خمرتموه، ولو بعود تعرضونه عليه‏"‏‏.‏

فلمَّا أدنى الإناء منه وجد له رائحة شديدة، فقطب، وردَّ الإناء، فقال الرجل‏:‏ يا رسول الله، إن يكن حرامًا لم نشربه، فاستعاد الإناء، وصنع مثل ذلك، وقال الرجل مثل ذلك، فدعا بدلوٍ من ماء زمزم، فصبَّه على الإناء، وقال‏:‏ ‏"‏إذا اشتدَّ عليكم شرابكم فاصنعوا هكذا‏"‏‏.‏

وقد روى أبو عبد الرحمن النسائي من حديث عبد الملك بن نافع عن ابن عمر نحو هذا الحديث‏.‏

3201- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيَّات ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن مالك بن القعقاع قال‏:‏ سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد، فقال‏:‏ جلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مجلسٍ، فوجد من رجل ريح نبيذ، فقال‏:‏ ‏"‏ما هذه الرياح‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ ريح نبيذٍ‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فأرسل فأتونا منه‏"‏‏.‏

فأرسل، فأتي به، فوضع فيه رأسه، فشمَّه، ثم رجع فردَّه حتى إذا قطع الرجل البطحاء رجع، فقال‏:‏ أحرامٌ هو، يا رسول الله أم حلالٌ‏؟‏ قال‏:‏ فوضع رأسه فيه، فوجده شديدًا فصبَّ الماء عليه، ثم شرب، ثم قال‏:‏ ‏"‏إذا اغتلمت أسقيتكم، فاكسروها بالماء‏"‏‏.‏

3202- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ أيضًا‏:‏ حدَّثنا محمد بن أحمد بن هارون ثنا أحمد بن عمر بن بشر ثنا جدِّي إبراهيم بن فرقد ثنا القاسم بن بهرام ثنا عمرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال‏:‏ مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قومٍ بالمدينة، فقالوا‏:‏ يا رسول الله، إنَّ عندنا شرابًا لنا، أفلا نسقيك منه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏بلى‏"‏‏.‏

فأتي بقعب- أو قدح- غليظٍ فيه نبيذ، فلما أن أخذه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرَّبه إلى فيه، قطب‏.‏

قال‏:‏ فدعا الذي جاء به، فقال‏:‏ ‏"‏خذه فأهرقه‏"‏‏.‏

فلمَّا أن ذهب به، قال‏:‏ يا رسول الله، هذا شرابنا، إن كان حرامًا لم نشربه‏.‏

فدعا به، فأخذه، ثم دعا بماء، فشنَّه عليه، ثم شرب وسقى، وقال‏:‏ ‏"‏إذا كان هكذا، فاصنعوا به هكذا‏"‏‏.‏

3203- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا أبو العبَّاس الأثرم ثنا محمد بن أحمد المقري ثنا الحسن بن داود بن مهران ثنا عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال‏:‏ سئل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النبيذ‏:‏ حلالٌ أو حرامٌ‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏حلالٌ‏"‏‏.‏

3204- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا محمد بن القاسم بن زكريا أنا عبد الأعلى بن واصل ثنا أبو غسَّان ثنا أبو الأحوص عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال‏:‏ سمعت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول‏:‏ ‏"‏اشربوا في المزفَّت، ولا تسكروا‏"‏‏.‏

3205- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا عثمان بن أحمد الدقَّاق ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا لوين ثنا محمد بن جابر عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيما شئتم ولا تسكروا‏"‏‏.‏

3206- قالوا‏:‏ وروى أبو سعيد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏إنَّ الله حرَّم الخمر بعينها، والسكر من كلِّ شرابٍ‏"‏‏.‏

3207- وقال العقيلي‏:‏ حدَّثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وابن أبي السفر عن سعيد بن ذي لعوة قال‏:‏ شرب أعرابيٌّ نبيذًا من إداوة عمر، فسكر، فأمر به فجلد، فقال‏:‏ إنَّما شربت ‏[‏نبيذًا‏]‏ من إداوتك‏!‏ فقال عمر‏:‏ إنَّما نجلدك على السكر‏.‏

والجواب‏:‏

أمَّا الحديث الأوَّل‏:‏ فإنَّما سقاه الخدم، لأنَّه لمَّا مضت حلاوته وخاف أن يصير مسكرًا أعطاه الخدم‏.‏

وأمَّا حديث أبي مسعود‏:‏ فقال الدَّارَقُطْنِيّ‏:‏ هو معروفٌ بيحيى بن يمان، ويقال‏:‏ إنَّه انقلب عليه الإسناد، واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح الذي ذكرناه‏.‏

قال‏:‏ وقد رواه اليسع بن إسماعيل عن زيد بن الحباب عن الثوري، واليسع ضعيفٌ، ولا يصحُّ عن زيد‏.‏

وقال أحمد بن حنبل‏:‏ كان يحيى بن يمان يغلط‏.‏

وضعَّفه، قيل له‏:‏ أرواه غيره‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا من هو أضعف منه‏.‏

وقال النسائي‏:‏ لا يحتجُّ بحديث يحيى بن يمان لسوء حفظه، وكثرة خطئه‏.‏

وقال أبو حاتم الرازي‏:‏ هو مضطرب الحديث‏.‏

ثم لو صحَّ الحديث فلا حجَّة فيه، لأنَّ نبيذ السقاية كان نقيع الزبيب، وليس من عادتهم طبخه فهو حرام باتفاقنا‏.‏

وأمَّا حديث الكلبي‏:‏ فاسم الكلبي‏:‏ محمد بن السائب، قال زائدة وليث وسليمان التيمي‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وقال السعدي‏:‏ كذَّابٌ ساقطٌ‏.‏

وقال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ‏.‏

وقال النسائي والدَّارَقُطْنِيّ‏:‏ متروك الحديث‏.‏

وقال أبو حاتم بن حِبَّان‏:‏ وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، لا يحلُّ الاحتجاج به‏.‏

وأمَّا أبو صالح‏:‏ فاسمه‏:‏ باذام، قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ‏:‏ لا أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه‏.‏

وأمَّا حديث عبد الملك بن نافع‏:‏ فقال أبو حاتم الرازي‏:‏ هو شيخٌ مجهولٌ، لم يرو إلا حديثًا واحدًا، منكر الحديث، لا يثبت حديثه‏.‏

وقال أبو عبد الرحمن النسائي‏:‏ لا يحتجُّ بحديثه‏.‏

وأمَّا حديث الشيباني عن مالك بن القعقاع‏:‏ فقال الدَّارَقُطْنِيّ‏:‏ كذا قال الشيبانيُّ، وقال غيره‏:‏ عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع، وهو مجهولٌ ضعيفٌ، والصحيح عن ابن عمر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ‏"‏‏.‏

وأمَّا حديث ابن عبَّاس‏:‏ فتفرَّد به القاسم بن بهرام، قال ابن حِبَّان‏:‏ لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ‏.‏

وأمَّا حديث أبي مسعود‏:‏ ففيه‏:‏ عبد العزيز بن أبان، قال أحمد بن حنبل‏:‏ تركته‏.‏

وقال محمد بن عبد الله بن نمير‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وقال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ، كذَّابٌ يضع الحديث‏.‏

وأمَّا حديث أبي بردة‏:‏ فقال الدَّارَقُطْنِيّ‏:‏ وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره‏:‏ عن سِماك عن القاسم عن ابن أبي بردة عن أبيه‏:‏ ولا تشربوا مسكرًا‏.‏

وأمَّا حديث ابن بريدة‏:‏ فقال الدَّارَقُطْنِيّ‏:‏ رواه محمد بن يحيى النيسابوري- وهو إمامٌ- عن محمد بن جابر، فقال فيه‏:‏ فاشربوا في أيِّ سقاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكرًا‏.‏

قال‏:‏ وهذا هو الصواب، والله أعلم‏.‏

وأمَّا حديث أبي سعيد‏:‏ فهو موقوفٌ، و ما يتصل إلى أبي سعيد‏.‏

وأمَّا حديث سعيد بن ذي لعوة‏:‏ فمحالٌ، قال أبو حاتم بن حِبَّان‏:‏ هو شيخٌ دجالٌ‏.‏

وقد روى العقيلي قال‏:‏ حدَّثنا جعفر الفريابي ثنا أحمد بن خالد الخلال قال‏:‏ قلت لأحمد بن حنبل‏:‏ حدَّثنا محمد بن عبيد عن صالح بن حيَّان عن ابن بريدة قال‏:‏ شربت مع أنس بن مالك الطلا على النصف‏.‏

فغضب أحمد، وقال‏:‏ لا نرى هذا في كتاب إلا خرقته أو حككته، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثًا صحيحًا، اتهموا حديث الشيوخ‏.‏

قلت‏:‏ وصالح بن حيَّان‏:‏ قد قال فيه يحيى بن معين‏:‏ هو ضعيفٌ‏.‏

وقال النسائي‏:‏ ليس بثقةٍ‏.‏

ز‏:‏ حديث يحيى بن عبيد ‏[‏‏]‏ أبي عمر البهراني النخعي الكوفي عن ابن عبَّاس‏:‏ رواه مسلمٌ من رواية شعبة والأعمش وزيد بن أبي أنيسة عنه‏.‏

وحديث أبي مسعود‏:‏ رواه النسائي عن الحسن بن إسماعيل بن سليمان عن يحيى بن يمان‏.‏

وقال‏:‏ وهذا حديث ضعيفٌ، لأنَّ يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتجُّ بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه‏.‏

رواه الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب‏:‏ أتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنبيذ‏.‏

نحو هذا‏.‏

وقال يحيى بن سعيد‏:‏ عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن خالد بن سعد عن أبي مسعود فعله‏.‏

قال منصور‏:‏ ثم حدَّثني خالد بن سعد‏.‏

يعني به‏.‏

وقال الأعمش‏:‏ عن إبراهيم عن همَّام عن أبي مسعود فعله‏.‏

وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ‏:‏ سمعت عبدان يقول‏:‏ سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول‏:‏ ابن يمان سريع النسيان، وحديثه خطأ عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود، إنَّما هو الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة‏.‏

قال ابن عديٍّ‏:‏ وثنا الجنيدي قال‏:‏ قال البخاري في حديث يحيى بن اليمان هذا‏:‏ لم يصحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب‏.‏

وقال أبو موسى‏:‏ ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث سفيان عن منصور في النبيذ، قال‏:‏ لا تحدِّث بهذا‏.‏

وقال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن يمان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف بالبيت، فاستسقى، فأُتي بنبيذٍ، فشمَّه، فقطَّب وجهه، فقيل‏:‏ أحرام هو، يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏

فقلت لهما‏:‏ ما علَّة هذا الحديث، وهل هو صحيحٌ‏؟‏ فقالا‏:‏ أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث، وروي هذا الحديث عن الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قال أبي‏:‏ والذي عندي أنَّ يحيى بن يمان دخل حديث له في حديث، رواه الثوري عن منصور عن خالد بن سعد- مولى أبي مسعود- أنَّه كان يشرب نبيذ الجرِّ، وعن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه كان يطوف بالبيت‏.‏

الحديث، فسقط عنه إسناد الكلبي، فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي‏.‏

وقال أبو زرعة‏:‏ وهم فيه يحيى بن يمان، إنَّما هو الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

وقال أبو زرعة في موضعٍ آخر‏:‏ هذا إسنادٌ باطلٌ عن الثوريِّ عن منصور، وهم فيه يحيى بن يمان، وإنَّما ‏[‏ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فلعل الثوري إنَّما‏]‏ ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدَّث بهذا الحديث مستنكرًا على الكلبي‏.‏

انتهى كلامه‏.‏

وأمَّا حديث الكلبي عن أبي صالح عن المطلب‏:‏ فلم يخرِّجوه‏.‏

وأمَّا حديث ابن عمر‏:‏ فرواه النسائي، فقال‏:‏ 3208- أخبرنا زياد بن أيُّوب ثنا هشيم أنا العوَّام عن عبد الملك بن نافع قال‏:‏ قال ابن عمر‏:‏ رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقدحٍ فيه نبيذ، وهو عند الركن، ودفع إليه القدح، فرفعه إليه، فوجده شديدًا، فردَّه على صاحبه، فقال رجلٌ من القوم‏:‏ يا رسول الله، أحرامٌ هو‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏عَلَيَّ بالرجل‏"‏‏.‏

فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماءٍ، فصبَّه فيه، ثم رفعه إلى فيه، فقطَّب، ثم دعا بماءٍ أيضًا، فصبَّه فيه، ثم قال‏:‏ ‏"‏إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وأخبرني زياد بن أيُّوب عن أبي معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه‏.‏

قال النسائي‏:‏ عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتجُّ بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته‏.‏

ثم روى تحريم المسكر عن ابن عمر من غير وجه، ثم قال‏:‏ وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحَّة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق‏.‏

وقال البيهقيُّ‏:‏ هذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع هذا، وهو رجلٌ مجهولٌ، اختلفوا في اسمه واسم أبيه، فقيل هكذا، وقيل‏:‏ عبد الملك بن القعقاع، وقيل‏:‏ ابن أبي القعقاع، وقيل‏:‏ مالك بن القعقاع‏.‏

وقال ابن أبي مريم‏:‏ قلت ليحيى بن معين‏:‏ أرأيت حديث عبد الملك ابن نافع الذي يرويه إسماعيل بن أبي خالد في النبيذ‏؟‏ قال‏:‏ هم يضعِّفونه‏.‏

وقال البخاريُّ‏:‏ عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع بن شور عن ابن عمر في النبيذ، لم يتابع عليه‏.‏

وقال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبي عن حديث رواه أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه أتي بشرابٍ، فدعا بماءٍ، فصبَّه فيه حتى كسره بالماء، ثم شرب، ثم قال‏:‏ ‏"‏إن هذه الأسقية تغتلم، فإذا فعلت ذلك، فاكسروها بالماء‏"‏‏.‏

قال أبي‏:‏ هذا حديث منكرٌ، وعبد الملك بن نافع شيخٌ مجهولٌ‏.‏

وأمَّا حديث ابن عبَّاس‏:‏ فلم يخرِّجوه، وهو حديثٌ لا يصحُّ، لضعف بعض رواته، وجهالة بعضهم‏.‏

وكذلك لم يخرجِّوا حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوريِّ، وهو حديثٌ باطلٌ، وعبد العزيز متروكٌ، وقد سرقه من غيره‏.‏

وأمَّا حديث أبي الأحوص عن سِماك‏:‏ فرواه النسائي، قال‏:‏

3209- أخبرنا هنَّاد بن السَّريِّ عن أبي الأحوص عن سِماك عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اشربوا في الظروف، ولا تسكروا‏"‏‏.‏

قال أبو عبد الرحمن‏:‏ وهذا حديث منكرٌ، غلط فيه أبو الأحوص سلاَّم ابن سليم، لا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سِماك بن حرب، وسِماك ليس بالقويِّ، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل‏:‏ كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث‏.‏

خالفه شريك في إسناده وفي لفظه‏:‏ 3210- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ثنا يزيد أنا شريك عن سِماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير والمُزفَّت‏.‏

خالفه أبو عوانة‏:‏ 3211- أخبرنا أبو بكر بن عليٍّ ثنا إبراهيم بن الحجَّاج ثنا أبو عوانة عن سِماك عن قرصافة- امرأة منهم- عن عائشة قالت‏:‏ اشربوا ولا تسكروا‏.‏

وهذا أيضًا غير ثابتٍ، وقرصافة هذه لا يدرى من هي‏؟‏ والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة‏.‏

وقال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبا زرعة عن حديث أبي الأحوص عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بُردة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اشربوا في الظروف، ولاتسكروا‏"‏‏.‏

قال أبو زرعة‏:‏ فوهم أبو الأحوص فقال‏:‏ عن سِماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة، قلب من الإسناد موضعًا، وصحَّف في موضعٍ، أمَّا القلب‏:‏ فقوله‏:‏ ‏"‏عن أبي ‏[‏بردة‏]‏ ‏"‏ أراد‏:‏ ‏"‏عن ابن بريدة‏"‏، ثم احتاج أن يقول‏:‏ ‏"‏ابن بريدة عن أبيه ‏"‏ فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطأ، وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه‏:‏ ‏"‏اشربوا في الظروف، ولا تسكروا‏"‏، وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه‏:‏ أبو سنان ضرار بن مرَّة وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسِماك بن حرب والمغيرة بن سُبيع وعلقمة ابن مرثد والزبير بن عَدِيٍّ وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل، كلُّهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلث فأمسكوا مابدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكرًا‏"‏‏.‏

وفي حديث بعضهم‏:‏ قال‏:‏ ‏"‏واجتنبوا كلَّ مسكرٍ‏"‏‏.‏

ولم يقل أحدٌ منهم‏:‏ ‏"‏ولا تسكروا‏"‏، وقد بان وَهْمُ حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمَّين على ماذكرنا من خلافه‏.‏

وقال ابن أبي حاتم‏:‏ سمعت أبا زرعة يقول‏:‏ سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول‏:‏ حديث أبي الأحوص عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة خطأٌ، الإسناد والكلام، فأمَّا الإسناد‏:‏ فإنَّ شريكًا وأيُّوب ومحمدًا ابني جابر رووه عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما روى الناس‏:‏ ‏"‏فانتبذوا في كلِّ وعاءٍ ولا تشربوا مسكرًا‏"‏‏.‏

قال أبو زرعة‏:‏ كذا أقول، هذا خطأٌ، أمَّا الصحيح‏:‏ حديث ابن بريدة عن أبيه‏.‏

وأمَّا حديث محمد بن جابر‏:‏ فلم يخرِّجوه، وكذلك حديث أبي سعيد، وحديث سعيد بن ذي لعوة‏.‏

وقد قال عليُّ بن المدينيِّ في سعيد‏:‏ هو مجهولٌ‏.‏

وتكلَّم فيه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وغيرهم‏.‏

وقال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبي عن حديث سعيد بن ذي لعوة أنَّ أعرابيًّا شرب من إداوة عمر، فسكر‏.‏

فقال‏:‏ سعيد مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير الشعبي وأبي إسحاق، وقد روى الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر أنَّه قال على المنبر‏:‏ ذكر لي أنَّ عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابًا، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يُسكر حددتهم‏.‏

قال السائب‏:‏ فشهدت عمر حدَّهم O‏.‏

فصل ‏(‏790‏)‏‏:‏ وأما الدليل على التعليل

فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 90‏]‏ الآيات‏.‏

وهذه المعاني المذمومة كلُّها موجودةٌ في كلِّ مسكرٍ‏.‏

3212- وقال الدَّارَقُطْنِيّ‏:‏ حدَّثنا العبَّاس بن عبد السميع ثنا محمد بن الحسين بن سعيد ثنا أبو حفص الدمشقي ثنا سعيد عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنَّه سأل عائشة عن النبيذ، فقالت‏:‏ يا بني، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يحرِّم الخمر لاسمها، وإنَّما حرَّمها لعاقبتها، فكلُّ شرابٍ يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرامٌ كتحريم الخمر‏.‏

ز‏:‏ هذا الأثر لا يصحُّ عن عائشة، لجهالة بعض رواته O‏.‏

مسألة ‏(‏791‏)‏‏:‏ لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

وعن الشافعيَّة ثلاثة أقوال، قولان كالمذهبين، والثالث‏:‏ يجوز للتداوي دون العطش‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 3213- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا بهز وأبو كامل قالا‏:‏ ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا سِماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد أنَّه قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشربها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏

فعاودته، فقال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏

فقلت‏:‏ إنا نستشفي بها للمريض‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إن ذاك ليس بشفاء ولكنَّه داء‏"‏‏.‏

مسائل السبق

مسألة ‏(‏792‏)‏‏:‏ لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تجوز‏.‏

وعن الشافعيِّ كالمذهبين‏.‏

3216- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم- مولى الليثيين- عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النسائي وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو‏.‏

وأبو الحكم‏:‏ ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O‏.‏

من مسائل الأيمان

مسألة ‏(‏793‏)‏‏:‏ إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة‏.‏

وقال مالكٌ والشافعيُّ‏:‏ لا تنعقد يمينه، ولا تلزمه الكفَّارة‏.‏

3217- وقد روى أصحابنا من حديث زيد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه سئل عن رجل يقول‏:‏ هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، فقال‏:‏ ‏"‏عليه كفَّارة يمين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ ‏"‏هذا الحديث لا أصل له‏.‏

والصحيح في هذه المسألة أنَّه لا كفَّارة عليه‏.‏

قاله بعض أصحابنا، وقد روي ذلك عن أحمد‏.‏

وقد يَستدلُّ من قال بعدم الكفَّارة بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين بملَّة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال‏"‏‏.‏

فإنَّه لم يذكر كفَّارة، وجعل المرتَّب على ذلك قوله‏:‏ ‏"‏فهو كما قال‏"‏‏.‏

ولشيخنا العلامة أبي العبَّاس في هذه المسالة كلام عظيم- يضيق هذا المكان عن ذكره- يرجِّح فيه القول بلزوم الكفَّارة، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏794‏)‏‏:‏ إذا قال‏:‏ أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا انعقدت يمينه‏.‏

وعنه‏:‏ لا تنعقد، إلا أن ينوي اليمين، وبه قال مالكٌ‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ لا تنعقد يمينه‏.‏

3218- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يزيد أنا سفيان عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَّ رجلاً رأى رؤيا، فقصَّها على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال أبو بكر‏:‏ ائذن لي فلأعبرها‏.‏

فأذن له، فعبَّرها، ثم قال‏:‏ أصبتُ، يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أصبت وأخطأت‏"‏‏.‏

قال‏:‏ أقسمت يا رسول الله لتخبرني‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏لا تقسم هكذا‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

وقد أخرج في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ بلفظ آخر، وأنَّه قال‏:‏ والله لتحدثني بالذي أخطأت‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏لا تقسم‏"‏‏.‏

ز‏:‏ سفيان هذا هو‏:‏ ابن حسين، وقد تكلَّموا في روايته عن الزهريِّ، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏795‏)‏‏:‏ يصحُّ يمين الكافر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصحُّ‏.‏

لنا‏:‏ قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏تبرئكم يهود بخمسين يمينًا‏"‏‏.‏

وقد ذكرناه بإسناده في القسامة‏.‏

مسألة ‏(‏796‏)‏‏:‏ إذا حلف‏:‏ لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو جبنًا حنث‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يحنث إلا بأكل ما يصطبغ به، كالخل و الشيرج‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 3219- الحديث الأوَّل‏:‏ قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدريِّ قال‏:‏ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلاً لأهل الجنة‏"‏‏.‏

فأتى رجل من اليهود، فقال‏:‏ بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بإدامهم‏؟‏ قال‏:‏ بلى‏.‏

قال‏:‏ إدامهم بالام والنون‏.‏

قالوا‏:‏ ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا‏"‏‏.‏

أخرجه البخاري ومسلم في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ووجه الحجَّة‏:‏ أنَّه جعل اللحم أُدْمًا لأنَّ الام‏:‏ اسم للثور، والنون‏:‏ للحوت‏.‏

قال الخطابي‏:‏ يشبه أن يكون اليهوديُّ أراد أن يعمي الاسم، وإنما هو لأى- على وزن لعا- أي‏:‏ ثور، والثور الوحشيُّ‏:‏ اللأى، إلا أن يكون ذلك بالعبرانيَّة‏.‏

3230- الحديث الثاني‏:‏ قال أبو عمر بن حيويه‏:‏ أنبأ عبد الله بن عبد الرحمن السكري ثنا أبو محمد بن قتبية قال‏:‏ حدَّثني القومسي ثنا الأصمعي عن أبي هلال الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجوه‏.‏

وأبو هلال الراسبي‏:‏ اسمه محمد بن سليم، وقد اختلف في الاحتجاج به، قال ابن معين‏:‏ هو صدوقٌ‏.‏

وقال النسائي‏:‏ ليس بالقويِّ‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ هو ممن يكتب حديثه‏.‏

وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏797‏)‏‏:‏ إذا حلف‏:‏ لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث‏.‏

وقال مالكٌ والشافعيُّ‏:‏ يحنث‏.‏

3221- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏798‏)‏‏:‏ إذا حلف‏:‏ أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ- كالعقار والأثاث- حنث‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة‏.‏

3222- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏خير مال امرىء له‏:‏ مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجوه‏.‏

ومسلم بن بديل العدوي، وإياس بن زهير أبو طلحة‏:‏ ذكرهما ابن أبي حاتم في ‏"‏ كتابه‏"‏، ولم يذكر فيهما جرحًا‏.‏

وقد روى هذا الحديث البخاري في ‏"‏ تاريخه ‏"‏ وأبو القاسم الطبراني من رواية عبد الوارث بن سعيد عن أبي نعامة العدوي‏.‏

قال البخاريُّ‏:‏ وقال معاذ‏:‏ عن أبي نعامة بإسناده عن سويد بلغني عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ O‏.‏

مسألة ‏(‏799‏)‏‏:‏ إذا قال‏:‏ هذا الطعام- أو هذه الأمة- عَلَيَّ حرامٌ كان يمينًا‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ لا يلزمه في الطعام شيءٌ، وفي الأمة كفَّارة بنفس اللفظ‏.‏

لنا‏:‏ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم مارية- وقيل‏:‏ العسل- فنزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏‏.‏

3223- أخبرنا عبد الوهَّاب الحافظ أنا أبو المفضَّل وأبو طاهر قالا‏:‏ أنا ابن شاذان أنا أحمد بن كامل قال‏:‏ حدَّثني محمد بن سعد قال‏:‏ حدَّثني أبي حدَّثني عمِّي عن أبيه عن جدِّه عن ابن عبَّاس قال‏:‏ كانت حفصة وعائشة متحاببتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده، فأرسل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتهما في بيتها، فخرجت الجارية ودخلت حفصة، فقالت‏:‏ قد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني‏!‏ فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏والله لأرضينَّك، وإنِّي مسرُّ إليك سرًّا فاحفظيه ‏"‏- قالت‏:‏ وما هو‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أشهدك أنَّ سُرِّيتي عَلَيِّ حرامٌ، رضًا لك‏"‏‏.‏

فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1‏]‏‏.‏

ز‏:‏ محمد بن سعد هو‏:‏ العوفي، وهذا الإسناد مشهورٌ، وإن كان في بعض رواته كلامٌ، وقد روى نسخة عن ابن عبَّاس يرويها ابن جرير وابن أبي حاتم وغرهما O‏.‏

3224- وأخبرنا عليُّ بن عبد الواحد أنا عليُّ بن عمر القزويني أنا أحمد ابن إبراهيم بن شاذان أنا البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا حجَّاج بن محمد ثنا ابن جريج عن عطاء أنَّه سمع عبيد بن عمير يحدِّث قال‏:‏ سمعت عائشة تخبر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلاً، قالت‏:‏ فتواصيت أنا وحفصة‏:‏ أيتنا ما دخل عليها فلتقل‏:‏ إنِّي أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير‏؟‏‏!‏ فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال‏:‏ ‏"‏بل شربت عسلاً عند زينب، ولن أعود إليه‏"‏‏.‏

فنزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لك‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1‏]‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

من مسائل الكفَّارة

مسألة ‏(‏800‏)‏‏:‏ مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز، وهو اختياري‏.‏

واستدلَّ أصحابنا‏:‏ 3225- واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا‏:‏ ثنا جرير بن حازم قال‏:‏ سمعت الحسن قال‏:‏ حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال‏:‏ قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

3226- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ قلت‏:‏ والاحتجاج بهذا إنما يصلح لو كانت الواو تقتضي الترتيب، وإنَّما هذا من الرواة، وقد روى هذا جماعة فقدَّموا الحنث على الكفَّارة‏.‏

3227- قال الإمام احمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا‏:‏ ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّة قال‏:‏ سمعت عبد الله بن عمرو- مولى الحسن بن عليٍّ- يحدِّث عن عَدِيِّ بن حاتم قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النسائي عن إسحاق بن منصور عن ابن مهديٍّ‏.‏

ورواه مسلمٌ من رواية تميم بن طرفة عن عَديٍّ، ففي بعض ألفاظه‏:‏

‏"‏ إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير‏"‏‏.‏

وفي بعضها‏:‏ ‏"‏فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه ‏"‏ O‏.‏

3228- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال‏:‏ قال لي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس، وقال‏:‏ تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع‏.‏

ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به O‏.‏

3229- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجوه من هذا الوجه، والله أعلم O‏.‏

3230- وقال النسائي‏:‏ أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان ثنا أبو الزعراء عن عمِّه أبي الأحوص عن أبيه قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، أرأيت ابن عمٍّ لي، آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليَّ فيأتيني ويسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله‏.‏

فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفِّر عن يميني‏.‏

ز‏:‏ رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بإسناده نحوه O‏.‏